The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006 In force

المادة 2

المادة 2

يسمح للشركات أو المؤسسات المرخص لها من وزارة الزراعة باستعمال العلامة المحددة في المادة الأولى للأخشاب المصدرة في لبنان شرط تطبيق جميع الشروط المحددة في المعيار رقم 15 الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/212884/article/2/