المادة 6
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 12 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:
«كذلك لا تعطى رخصة جديدة للاستثمار يتقدم بطلبها مستثمر لم يتقدم بإعادة تأهيل وترتيب الموقع حسب الأصول».
مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 نافذ
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 12 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:
«كذلك لا تعطى رخصة جديدة للاستثمار يتقدم بطلبها مستثمر لم يتقدم بإعادة تأهيل وترتيب الموقع حسب الأصول».
المادة 6 من مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213187/article/6/