ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 623 تاريخ 08/07/2004،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 08/12/2004-محضر رقم 52،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6
المواد
مادة 1: يخضع الترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت التجاري ومنها الارصفة وطرقات المشاة والساحات العامة لنظام اشغال الاملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت وددفتر المواصفات والخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتعتبر هذه المستندات جميعها بانها جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه