All legislation

مرسوم Decree No. 14881 01/07/2005

تحديد شروط اشغال واستثمار الاملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت التجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
14881
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3354/3355
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17399 تاريخ 06/07/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14881 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 623 تاريخ 08/07/2004،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 08/12/2004-محضر رقم 52،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع الترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت التجاري ومنها الارصفة وطرقات المشاة والساحات العامة لنظام اشغال الاملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت وددفتر المواصفات والخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتعتبر هذه المستندات جميعها بانها جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه