المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 221 تاريخ 31/05/2007, article 1, 07/06/2007
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 50/2006، تاريخ 15 آذار 2006، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد إيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصلين 15 و22 والفصول 25 إلى 40 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.