المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 )
على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, article 5, 24/09/2009
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "على كل مؤسسة" أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة "مهام منظمة" وذلك قبل تاريخ 30/6/2011".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011, article 2, 10/03/2011
مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» ان تقوم بما يلزم بغية حصول اي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة كما يلي: - القوانين والأنظمة المالية اللبنانية ---- 30/06/2013 - Securities Examination --- 31/12/2012 - Investments & Risks Examination --- 31/12/2012 - Risk in Financial Services --- 30/06/2012 - International Introduction to Investment --- 30/06/2012 - Financial Derivatives --- 30/06/2012
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11548 تاريخ 23/09/2013, article 1, 10/10/2013
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, article 5, 24/08/2017
يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.»