The whole text

قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 In force

المادة 9

المادة 9

Amended 24/08/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 )

على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

لمزاولتها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/08/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, art. 5 · as the amending text publishes it

    على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

    يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

    لمزاولتها.

المادة 9 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213374/article/9/