المادة 1
يلغى القرار رقم 201/1 تاريخ 6 تموز 2004 ويعاد العمل بالقرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان.
قرار Decision No. 120 31/03/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته، لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان)،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 (تنظيم طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية من أصل حيواني عند الاستيراد والتصدير)،
بناء على موافقة وزير الزراعة لبعض الشركات والمؤسسات الهندية المصنعة للحوم للتصدير إلى لبنان بمحضر اجتماع لجنة درس الطلبات رقم 5731/3 تاريخ 17/11/2003،
بناء على القرار 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة)،
بناء على توصية لجنة الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية المشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 16/3/2006 القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المتعلق بإلغاء القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004 (حظر استيراد اللحوم المجلدة من الهند)، وإعادة العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توفرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة والمصدرة إلى لبنان،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 201/1 تاريخ 6 تموز 2004 ويعاد العمل بالقرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان.
تعتمد الشهادة الصحية البيطرية المتفق على مضمونها بين الإدارتين البيطريتين في الجمهورية اللبنانية ودولة الهند وذلك بعد اعتمادها من قبل الدولتين.
تعتمد آلية محددة لأخذ العينات وتحليل النتائج للحوم المبردة والمجلدة والأسماك وثمار البحر في تقييم نتائج التحليل المخبري وفقا لأحكام القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006.
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها بمضمون القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004، ويمنع الاستيراد من أي مسلخ و/أو مصنع تثبت مسؤوليته في مخالفة الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارات ذات الصلة.
تقدم المسالخ المرخص لها بالتصدير إلى لبنان تقرير التدقيق الدوري لنظام الحاسب (AUDITING) الصادر عن مكتب دولي معتمد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت في 31/3/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي