إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 4/11/1999 المتعلق باعتماد توزيع مبدئي لأقنية البث التلفزيونية لحين إنجاز التوزيع النهائي،
بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 119 تاريخ 26/5/2006، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 27 تاريخ 1/6/2006،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» بتملك وإدارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996.
مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حماده