المادة 4
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:
1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،
2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،
3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،
4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:
1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،
2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،
3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،
4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 4, 13/02/2025
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 4, 20/02/2025
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 4, 20/02/2025
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.