النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 5, من 20/02/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يكلف رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، بصفتها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة، بالتوقيع في المكان المخصص للجهة الرسمية.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

المادة 5 من قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214802/article/5/