المادة 5
(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )
استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 5, من 20/02/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
يكلف رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، بصفتها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة، بالتوقيع في المكان المخصص للجهة الرسمية.
-
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
-
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
-
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 5, 13/02/2025
تعدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 5, 20/02/2025
تعدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 5, 20/02/2025
تعدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.