The whole text

مرسوم رقم 17424 تاريخ 11/07/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف فصل ثامن إلى الباب السادس من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم 7667 تاريخ 16/12/1995 وتعديلاته، ليشكل المادة 194 (17) منه، وذلك وفقا للنص التالي: الفصل الثامن وسيلة التداول عبر البورصة المادة 194 (17): يمكن لبورصة بيروت، وفقا لما تراه مناسبا، اعتماد أي من وسائل التداول التالية: 1 ـ تداول الصكوك المالية من داخل ردهة البورصة. 2 ـ تداول الصكوك المالية «عن بعد» عبر أي من وسائل الاتصالات التقنية الحديثة (تداول إلكتروني، تداول عبر الإنترنت، تداول عبر موجات مايكرووايف وسواها). 3 ـ نظام مختلط يجمع بين التداول من داخل ردهة البورصة والتداول «عن بعد»، على أن يتم اختيار وسيلة التداول ووضع آليتها التنظيمية والتطبيقية عبر تعميم تصدره لجنة بورصة بيروت لهذه الغاية.

المادة 1 من مرسوم رقم 17424 تاريخ 11/07/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214806/article/1/