جميع التشريعات

قرار رقم 1 30/01/1976

تمديد مدة الاستفادة من الاعفاء من الرسوم المرفئية

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
30/01/1976
الجريدة الرسمية
العدد 1, 16/02/1976, ص. 26
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 30/01/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على احكام الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 ايار 1960 وملحقات هذا الاتفاق

بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

بناء على القرار رقم 42/1/1 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1975

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 42/1/1 تاريخ 11/11/1975 وبالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب قبل اول اذار 1976 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع والايداع الاضافي والحراسة عن المدة الواقعة بين 15 ايلول 1975 و31 كانون الثاني 1976 ضمنا

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الشياح في 30 كانون الثاني سنة 1976 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون