ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على احكام الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 ايار 1960 وملحقات هذا الاتفاق
بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت
بناء على القرار رقم 42/1/1 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1975
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 42/1/1 تاريخ 11/11/1975 وبالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب قبل اول اذار 1976 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع والايداع الاضافي والحراسة عن المدة الواقعة بين 15 ايلول 1975 و31 كانون الثاني 1976 ضمنا
مادة 2: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الشياح في 30 كانون الثاني سنة 1976
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: كميل شمعون