جميع التشريعات

قرار رقم 42 11/11/1975

اعفاء استثنائي من الخزن والخزن الاضافي والايداع

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
11/11/1975
الجريدة الرسمية
العدد 2, 19/02/1976, ص. 46
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 11/11/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على احكام الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 أيار سنة 1960.

بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب من مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1975 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع للمدة الواقعة بين 15 ايلول و 12 تشرين الثاني 1975.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 11/11/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون