All legislation

قرار Decision No. 42 11/11/1975

اعفاء استثنائي من الخزن والخزن الاضافي والايداع

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
11/11/1975
Official Gazette
Issue 2, 19/02/1976, p. 46
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 11/11/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على احكام الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 أيار سنة 1960.

بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب من مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1975 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع للمدة الواقعة بين 15 ايلول و 12 تشرين الثاني 1975.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 11/11/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون