جميع التشريعات

قرار رقم 53 14/05/1981

تحديد نسب الارباح التجارية للخضار والفاكهة غير المعلبة

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
14/05/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 26/10/2006, ص. 5291-5292
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 263 تاريخ 16/10/2006
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/73 المتعلق بتحديد مهام وملاك وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942 المتعلق بحيازة السلع والإتجار بها وتحديد أسعارها، ولا سيما المادة العاشرة منه،

وبعد استشارة لجنة التسعير المشكلة بموجب القرار رقم 170/أ.ت تاريخ 9/8/1977، والاطلاع على محضرها رقم 1 المؤرخ في 17/3/1981،

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز أن يتجاوز سعر بيع أصناف الخضار والفاكهة غير المعلبة، المنتجة محليا والمستوردة، في جميع الأراضي اللبنانية، سعر شرائها مضافا إليه ما صرف عليها من رسوم جمركية ومرفئية وبلدية وتجريم وتأمين وأجرة نقل وتحميل وتنزيل، وربح لا يتجاوز 10% من سعر شرائها لتاجر الجملة (المستورد). ـ يعطي الوسيط (معلم الخضار أو الفاكهة) عمولة 7% من سعر بيع هذه الأصناف، أو 7% من سعر شرائها في حال اتخاذه صفة تاجر جملة. ـ 25% من سعر شعرائها لتاجر أو بائع المفرق.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز الجمع بين نسب الأرباح بتعدد الوساطات التجارية. تطبق نسب الربح المخصصة لتاجر المفرق فقط إذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة إلى المستهلك.

المادة 3

مادة 3: تتضمن هذه النسب القصوى، النفقات العامة التي تشمل المصاريف التي يتكبدها التاجر وأجور المحلات والمستخدمين وموجبات الضمان وفائدة رؤوس الأموال وما يتبع ذلك. ـ تضاف مصاريف تبريد بالنسبة للأصناف التي تحتاج فعلا طبيعتها إلى ذلك.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل قرار يتعارض صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل من يخالف أحكام هذه القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب سنة 1967.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الإعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 14 أيار سنة 1981 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط