جميع التشريعات

قرار رقم 75 27/04/1983

تعيين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة السكر الابيض

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
27/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 51, 26/10/2006, ص. 5292-5293
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 263 تاريخ 16/10/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 27/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942، المتعلق بحيازة السلع والإتجار بها وتحديد أسعارها، ولا سيما المادتان 9 و10 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء ولا سيما المادة السادسة منه،

وبعد استشارة لجنة التسعير،

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة بالوكالة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة السكر الأبيض كما يلي: للجملة 8% لنصف الجملة 5% للمفرق 15%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الإعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1983 وزير الاقتصاد والتجارة إبراهيم حلاوي