المادة 1
مادة 1: تعين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة السكر الأبيض كما يلي: للجملة 8% لنصف الجملة 5% للمفرق 15%
قرار Decision No. 75 27/04/1983
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942، المتعلق بحيازة السلع والإتجار بها وتحديد أسعارها، ولا سيما المادتان 9 و10 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء ولا سيما المادة السادسة منه،
وبعد استشارة لجنة التسعير،
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة بالوكالة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعين الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة السكر الأبيض كما يلي: للجملة 8% لنصف الجملة 5% للمفرق 15%
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الإعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 27 نيسان سنة 1983 وزير الاقتصاد والتجارة إبراهيم حلاوي