The whole text

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 In force

المادة 35

المادة 35

الترفيع:

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن السلك الواحد.

2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.

3 ـ يحافظ المستخدم في كل من الحالتين السابقتين على تدرجه الطبيعي أيا كان تاريخ الترفيع.

4 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/المدير العام.

تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام، ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

المادة 35 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/law/215356/article/35/