المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )
تتولى المصلحة المالية الإقليمية في كل محافظة الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب النصوص المرعية الإجراء وتقوم بصورة خاصة بما يلي:
ـ تنفيذ السياسات الضريبية.
ـ الإشراف على الدوائر والمحتسبيات التابعة لها.
ـ إدارة عمليات الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
ـ تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
ـ تأمين المراقبة الضريبية وفق البرامج الموضوعة من مديرية الواردات.
ـ تجميع إحصاءات الضرائب والرسوم.
ـ معالجة ومتابعة الاعتراضات.
ـ رفع نتائج العمليات والاقتراحات اللازمة إلى الجهة المختصة ذات الصلة ضمن مديرية المالية العامة، وتبلغ نسخ عن هذه المراسلات إلى مدير المالية العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الرابع) بموجب مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 11, 17/11/2011
تلغى دائرة متابعة التحصيل في المصالح المالية الإقليمية وتحدث في كل منها دائرة التحصيل وتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث يصبح البند الخامس «دائرة التحصيل» بدلاً من «دائرة متابعة التحصيل»، ويحذف البند الرابع «متابعة التحصيل ومراقبته» من نص المادة الثانية من المرسوم المذكور ويستبدل بعبارة «تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها».