المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )
تتولى المصلحة المالية الإقليمية في كل محافظة الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب النصوص المرعية الإجراء وتقوم بصورة خاصة بما يلي:
ـ تنفيذ السياسات الضريبية.
ـ الإشراف على الدوائر والمحتسبيات التابعة لها.
ـ إدارة عمليات الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
ـ تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
ـ تأمين المراقبة الضريبية وفق البرامج الموضوعة من مديرية الواردات.
ـ تجميع إحصاءات الضرائب والرسوم.
ـ معالجة ومتابعة الاعتراضات.
ـ رفع نتائج العمليات والاقتراحات اللازمة إلى الجهة المختصة ذات الصلة ضمن مديرية المالية العامة، وتبلغ نسخ عن هذه المراسلات إلى مدير المالية العام.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الرابع) by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 11, 17/11/2011
تلغى دائرة متابعة التحصيل في المصالح المالية الإقليمية وتحدث في كل منها دائرة التحصيل وتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث يصبح البند الخامس «دائرة التحصيل» بدلاً من «دائرة متابعة التحصيل»، ويحذف البند الرابع «متابعة التحصيل ومراقبته» من نص المادة الثانية من المرسوم المذكور ويستبدل بعبارة «تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها».