المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 12, 17/11/2011
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث تصبح الفقرة الأولى كما يلي:
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.