المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 12, 17/11/2011
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث تصبح الفقرة الأولى كما يلي:
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.