The whole text

مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

دائرة التحصيل:

1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.

5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.

6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.

7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.

8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.

9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.

10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.

11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.

12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.

13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...

14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 12 · as the amending text publishes it

    دائرة التحصيل:

    1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

    2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

    3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

    4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.

    5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.

    6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.

    7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.

    8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.

    9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.

    10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.

    11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.

    12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.

    13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...

    14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.

المادة 3 من مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215380/article/3/