المادة 1
Replaced by قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, article 1, from 30/03/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
مادة 1: يرخص لشركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه بناية مجاعص، نيو جديدة ـ المتن ـ لبنان ـ باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
-
يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, article 1, 30/03/2017
تعدل المادة الاولى من القرار 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.