All legislation

قرار Decision No. 387 31/10/2006

ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية لشركة الكنتوار الزراعي للشرق .

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
31/10/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5804-5805
Status
In force
Amended by
قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/13 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 10/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات)،

بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير(،

بناء على الطلب المقدم من شركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه المسجل تحت رقم 1160/4 تاريخ 27/6/2006،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1160/4 تاريخ 19/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 30/03/2017

Replaced by قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, article 1, from 30/03/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/03/2017 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يرخص لشركة الكونتوار الزراعي للشرق فؤاد سعاده وشركاه بناية مجاعص، نيو جديدة ـ المتن ـ لبنان ـ باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

  2. Version 2.0 · from 30/03/2017 · Replaced by قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي