النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستوفى مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي. ويحق للحكومة, خلال المدة المعينة في القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 القاضي بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية, ان تحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215441/article/1/