جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 30 12/03/1959

باستيفاء رسم على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
30
التاريخ
12/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1995
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي. ويحق للحكومة, خلال المدة المعينة في القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 القاضي بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية, ان تحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بيروت في 12 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي