المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 نافذ
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215441/article/2/