المادة 1
مادة 1: تلغى جداول المحاكم الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاتها والمتعلقة بمحافظات لبنان الشمالي، جبل لبنان، البقاع، لبنان الجنوبي والنبطية وتستبدل بالجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 202 24/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 134 منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/10/2006،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29/2006 ـ 2007 تاريخ 2/11/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/2983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: تلغى جداول المحاكم الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاتها والمتعلقة بمحافظات لبنان الشمالي، جبل لبنان، البقاع، لبنان الجنوبي والنبطية وتستبدل بالجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/3/2007