المادة 1
مادة 1: تلغى جداول المحاكم الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاتها والمتعلقة بمحافظات لبنان الشمالي، جبل لبنان، البقاع، لبنان الجنوبي والنبطية وتستبدل بالجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 202 24/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 134 منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/10/2006،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29/2006 ـ 2007 تاريخ 2/11/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/2983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: تلغى جداول المحاكم الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاتها والمتعلقة بمحافظات لبنان الشمالي، جبل لبنان، البقاع، لبنان الجنوبي والنبطية وتستبدل بالجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/3/2007