جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 211 27/03/2007

منح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
211
التاريخ
27/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/03/2007, ص. 1716-1717
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9778 تاريخ 28/01/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 211 تاريخ 27/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/11/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 19 تاريخ 9/11/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى منح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للمنتدى والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها المنتدى والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 4 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في المنتدى. 5 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنتدى، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: يمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة لها أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في المنتدى المذكور من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2007