المادة 1
مادة 1: يعفى «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للمنتدى والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها المنتدى والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 4 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في المنتدى. 5 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنتدى، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9778 تاريخ 28/01/2013, article 1, 31/01/2013
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم النافذ حكماً رقم 211 تاريخ 27/3/2007 المتعلق بمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات، الفقرة التالية: «6 - الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمنتدى لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة».