جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 26/03/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 307/أد تاريخ 26/12/1991 للجمعية المسماة :"دار العجزة الاسلامية في بيروت"

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
26/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/04/2007, ص. 1785-1786
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2066 تاريخ 19/12/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 26/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 26/12/1991،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6191 تاريخ 9/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية في بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 26/12/1991. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «دار العجزة الإسلامية». بدلا من: «دار العجزة الإسلامية في بيروت». غايتها: ـ الجمعية تستهدف الخير وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل لا سيما منها ما يلي: 1 ـ إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 2 ـ رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 3 ـ إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند الاقتضاء ويكون لكل هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الطوائف والأديان. 2 ـ رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الطوائف والأديان. 3 ـ إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت والملحقات عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع