المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية في بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 26/12/1991. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «دار العجزة الإسلامية». بدلا من: «دار العجزة الإسلامية في بيروت». غايتها: ـ الجمعية تستهدف الخير وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل لا سيما منها ما يلي: 1 ـ إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 2 ـ رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 3 ـ إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند الاقتضاء ويكون لكل هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الطوائف والأديان. 2 ـ رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الطوائف والأديان. 3 ـ إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت والملحقات عند الاقتضاء.