وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).
ـ المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل).
ـ القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006).
ـ كتاب وزارة المالية رقم 1023/ص 1 تاريخ 5/7/2007.
ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 810/5/7/2007.
ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 810/ص،م تاريخ 20/6/2007.
المواد
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء سلفة خزينة للصندوق البلدي المستقل توازي نسبة 50% من عائدات البلديات واتحادات البلديات من هذا الصندوق على أن تدفع المبالغ على دفعتين توازي كل منهما 25% من عائدات البلديات مع مراعاة وضع السيولة في الخزينة.