All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 69 07/07/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعطاء الصندوق البلدي المستقل سلفة خزينة عبارة عن نسبة من عائدات البلديات واتحادات البلديات من هذا الصندوق

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
69
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4808-4810
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 12/09/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل).

ـ القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1023/ص 1 تاريخ 5/7/2007.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 810/5/7/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 810/ص،م تاريخ 20/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء سلفة خزينة للصندوق البلدي المستقل توازي نسبة 50% من عائدات البلديات واتحادات البلديات من هذا الصندوق على أن تدفع المبالغ على دفعتين توازي كل منهما 25% من عائدات البلديات مع مراعاة وضع السيولة في الخزينة.

بيروت في 7/7/2007