النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 859 تاريخ 01/11/2007 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 859 تاريخ 01/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218290/article/2/