المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 859 تاريخ 01/11/2007 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 859 تاريخ 01/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218290/article/3/