جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 859 01/11/2007

إعطاء سلفة خزينة لمؤسسات عامة تدير مستشفيات حكومية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
859
التاريخ
01/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 68, 05/11/2007, ص. 7279-7280
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 992 تاريخ 24/11/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 859 تاريخ 01/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء لعى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لمؤسسات عامة تدير مستشفيات حكومية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى كل من المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات التالية: ميس الجبل وسبلين وأورانج ناسو وصيدا، سلفة خزينة وفقا لما يلي: مستشفى ميس الجبل /400.000.000/ل.ل. مستشفى سبلين /400.000.000/ل.ل. مستشفى أورانج ناسو /500.000.000/ل.ل. مستشفى صيدا /500.000.000/ل.ل. الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفيات المذكورة من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لكل مستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بفواتير نظامية يجري تدقيقها من اللجان المختصة، وتوضع لها جداول تفصيلية يتم إيداعها وزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/11/2007