All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 884 03/11/2007

إعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
884
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7280-7281
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 992 تاريخ 24/11/2007 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 884 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة /203/ وما يليها منه (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مستشفى رفيق الحريري سلفة خزينة بقيمة /6.000.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأديتها.

المادة 2

مادة 2: يتم تسديد هذه السلفة من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وذلك عن طريق إيداع وزارة المالية جداول تدقيق فواتير تعادل قيمتها من وزارة الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007