All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 938 19/11/2007

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
938
Date
19/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7663-7664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /16.000.000.000/ ل ل (فقط ستة عشر مليارات ليرة لبنانية لا غير) - الغاية من السلفة: تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. - كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة نقدا او بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة لعام 2007 او بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدت مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2007