جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9751 03/11/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
9751
التاريخ
03/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7619-7620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و99 و102 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/196 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، افادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية:»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 1616 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ أن يكون المستفيدون من: أ ـ الأشخاص المسجلين في السجل التجاري في لبنان أكانوا أشخاصا حقيقيين لبنانيين أو غير لبنانيين أو أشخاصا معنويين لبنانيين. يقصد بالشخص المعنوي اللبناني كل شركة مهما كان شكلها القانوني أو مهما كانت جنسية الشركاء فيها. ب ـ العملاء الذين تعرضوا لأضرار مادية مباشرة في الأبنية والتجهيزات أدت واقعيا أو قانونا إلى تعذر متابعة أعمالهم أو إلى عدم إمكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006، إن وجدت، من الموارد الذاتية للمشروع المتضرر».

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (6) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل، بعد الإعفاء، يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر. تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت: أ ـ معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا إليه 3% على القرض الممنوح بالعملة الأجنبية على أن يتم احتسابها كل ثلاثة أشهر. ب ـ الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة ستة أشهر زائد 3% على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية على أن يتم احتسابها كل ستة أشهر.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (9) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006، أن وجدت، والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل».

المادة 5

مادة 5: يضاف إلى المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطعين «خامسا» و«سادسا» التالي نصهما: «خامسا: يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية أن تمنح المتضررين أكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لأحكام هذه المادة. سادسا: تطبق أحكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي».

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 3 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة