المادة 5
مادة 5: يضاف إلى المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطعين «خامسا» و«سادسا» التالي نصهما: «خامسا: يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية أن تمنح المتضررين أكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لأحكام هذه المادة. سادسا: تطبق أحكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي».