النص الكامل

قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يضاف إلى المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطعين «خامسا» و«سادسا» التالي نصهما: «خامسا: يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية أن تمنح المتضررين أكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لأحكام هذه المادة. سادسا: تطبق أحكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي».

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218472/article/5/