المادة 4
مادة 4: يلغى نص البند (9) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006، أن وجدت، والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل».