جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 955 21/11/2007

ترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفر عبيدا العقاريةـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال لشركة انماء الشواطىء اللبنانية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
955
التاريخ
21/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 74, 23/11/2007, ص. 7849-7852
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 4/9/2006 ـ محضر رقم 26،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة إنماء الشواطئ اللبنانية ش.م.ل. رقم 138 تاريخ 10/1/2007 بشأن طلب الترخيص لها بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقار 262 وجواره من منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون.

وبعد الإطلاع على كتاب المديرية العامة للنقل البري والبحري رقم 4607/6 تاريخ 9/6/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال،

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة إنماء الشواطئ اللبنانية ش.م.ل. بإشغال 37026م2 من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 262 ـ 263 و297 من منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون، منها: /11.483/مترا مربعا (أملاك عمومية بحرية قابلة للردم) و/6.450/ مترا مربعا منطقة صخرية طبيعية و/19093/ مترا مربعا (سطح مائي) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 1/1000، وذلك من أجل إقامة تجهيزات رياضية وسياحية مع أحواض السباحة وحدائق ومرفأين خاصين للمراكب السياحية.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 3

مادة 3: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال. يجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحبة الترخيص المباشرة بإقامة كافة الردميات المخصصة للسنسول في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: تحدد قيمة الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل بقيمة /300.000.000/ ليرة لبنانية وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة، تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا قدره /46.078.000/ ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا تاريخ، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا، ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفق أحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المراجع الصادرة عنه.

المادة 10

مادة 10: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالها المناطق المرخص بها، إن حقوق الغير محفوظة حتما، ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم في أي وقت وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل أو ضرر لصاحب الرخصة خلال تنفيذ المشروع وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والمحددة في المادة الأولى. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هي محددة في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذارها خطيا وفق الأصول. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم ولا سيما المادة الثالثة منه.

المادة 12

مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.

المادة 13

مادة 13: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم تستحصل المرخص لها بموجبه من الجهات المختصة على ترخيص بالسماح بعبور طريق بيروت ـ طرابلس الساحلي بواسطة نفق أو جسر للوصول إلى الأملاك العمومية البحرية المواجهة، وذلك تحت طائلة اعتبار هذا الترخيص لاغيا.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2007