المادة 8
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفق أحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 نافذ
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفق أحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218513/article/8/