النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا قدره /46.078.000/ ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا تاريخ، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا، ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218513/article/7/