بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لصالح شركة تلفزيون لبنان،
المواد
مادة 1: تعطى شركة تلفزيون لبنان، سلفة خزينة بقيمة /4.003.400.000/ل.ل (فقط أربعة مليارات وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ليرة لبنانية). أي ما يعادل /2.655.651/ دولار أميركي وفقا للأسس التالية: الغاية من السلفة: دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على شركة تلفزيون لبنان. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ إعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: أما نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المساهمات التي تلحظ في الموازنة العامة لشركة تلفزيون لبنان.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في وزارة الإعلام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.