جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 978 24/11/2007

تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
978
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8616-8617
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلق بإنشاء محكمة خاصة للبنان ونظامها الأساسي، لا سيما البند (8) من مادته الثانية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 10/6/2007 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 336/ص تاريخ 13/11/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2007،

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )

يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )

يتقاضى القضاة المنتدبون التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدبوا إليها وسائر التعويضات التي تمنح لهم بسبب انتدابهم وذلك من موازنة الجهة التي انتدبوا للعمل لديها.

يحتفظ القضاة المنتدبون بحقهم في التدرج في ملاكهم وبحقهم في الحصول على حقوقهم التقاعدية، وتعتبر فترة عملهم لدى الجهة المنتدبين إليها بمثابة خدمة فعلية، ويداومون على دفع المحسومات التقاعدية على أساس رواتبهم الأصلية، وتبقى وظائفهم شاغرة في ملاكهم الأصلي ويعودون إليها فور انتهاء مدة انتدابهم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007