بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلق بإنشاء محكمة خاصة للبنان ونظامها الأساسي، لا سيما البند (8) من مادته الثانية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 10/6/2007 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 336/ص تاريخ 13/11/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2007،
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )
يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009, article 1, 12/02/2009
مادة 1: عدلت المادة الاول من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: "مادة 1: يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم".
(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )
يتقاضى القضاة المنتدبون التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدبوا إليها وسائر التعويضات التي تمنح لهم بسبب انتدابهم وذلك من موازنة الجهة التي انتدبوا للعمل لديها.
يحتفظ القضاة المنتدبون بحقهم في التدرج في ملاكهم وبحقهم في الحصول على حقوقهم التقاعدية، وتعتبر فترة عملهم لدى الجهة المنتدبين إليها بمثابة خدمة فعلية، ويداومون على دفع المحسومات التقاعدية على أساس رواتبهم الأصلية، وتبقى وظائفهم شاغرة في ملاكهم الأصلي ويعودون إليها فور انتهاء مدة انتدابهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.