المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )
يتقاضى القضاة المنتدبون التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدبوا إليها وسائر التعويضات التي تمنح لهم بسبب انتدابهم وذلك من موازنة الجهة التي انتدبوا للعمل لديها.
يحتفظ القضاة المنتدبون بحقهم في التدرج في ملاكهم وبحقهم في الحصول على حقوقهم التقاعدية، وتعتبر فترة عملهم لدى الجهة المنتدبين إليها بمثابة خدمة فعلية، ويداومون على دفع المحسومات التقاعدية على أساس رواتبهم الأصلية، وتبقى وظائفهم شاغرة في ملاكهم الأصلي ويعودون إليها فور انتهاء مدة انتدابهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009, المادة 2, 12/02/2009
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007